- أخبار التكنولوجيا فرنسا تسمح باستئناف بيع هواتف «آيفون 12» بعد حل مشكلة الموجات الكهرومغناطيسية
- أوروبا بوتين يُوقّع مرسوما بشأن التجنيد الإجباري واستدعاء 130 ألف للخدمة
- الرياضة 3 لجان في اتحاد غرب آسيا للغوص تذهب للكويت
- الرئيسية سمو الأمير يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات توفي بحادث فلحقته طفلته بعد ساعات.. يوتيوبر يبكي السعوديين
- الرئيسية سمو ولي العهد يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات الكويت تدين وتستنكر الهجمات الغادرة في باكستان
- شرق أوسط قوة دفاع البحرين تنعى ضابطاً تُوفي متأثراً بإصابته بعد الهجوم الحوثي
- مجلس الأمة السعدون يعزي نظيريه الباكستانيين بضحايا هجومين إرهابيين
- أوروبا الاتحاد الأوروبي يدرس استعدادات توسيع التكتل
هيئة البيئة ترصد تعديات بيئية في بر كاظمة بشمالي البلاد وتخالف مرتكبيها
هيئة البيئة ترصد تعديات بيئية في بر كاظمة بشمالي البلاد وتخالف مرتكبيها
أعلنت الهيئة العامة للبيئة اليوم الأربعاء رصد فرقها المعنية تعديات بيئية في منطقة بر كاظمة «بشمالي البلاد» ومخالفة مرتكبيها وفق قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 وتعديلاته.
وقالت مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام شيخة الإبراهيم لوكالة الأنباء الكويتية «كونا» إن بلاغاً ورد إلى «الهيئة» أفاد بإقامة مقهى ومطعم في المنطقة المذكورة وضع القائمون عليه خياماً وصبات أسمنتية وأجروا حفريات للتخلص من مخلفات الصرف الصحي.
وأوضحت أن فرق الهيئة قامت بالتنسيق والتعاون مع شرطة البيئة بمعاينة الموقع المشار إليه وحررت محضر مخالفة وفق المادتين 40 و 41 من قانون حماية البيئة و «سيتم التنسيق مع جهات الدولة المعنية لعمل اللازم».ش
وشددت على استمرار فرق «الهيئة» في حملاتها الميدانية لإزالة جميع التعديات مؤكدة ضرورة الالتزام باللوائح والإرشادات والنظم الواردة بقانون حماية البيئة.
وتحظر المادة 40 من القانون المشار إليه على كل من يرتاد المناطق البرية بقصد إقامة المخيمات أو لأي غرض آخر القيام بأي نشاط من شأنه الإضرار بالتربة أو التأثير على خواصها الطبيعية أو تلويثها على نحو يؤثر على قدرتها الإنتاجية على أن يعاقب كل من خالف هذا النص بغرامة لا تقل عن 250 ديناراً كويتياً «نحو 809 دولارات أمريكية» ولا تزيد عن خمسة آلاف دينار «نحو 16.1 ألف دولار».
وبموجب المادة 41 من القانون سالف الذكر يحظر مباشرة الرعي أو استغلال الأراضي في الزراعات المروية أو أي نشاط آخر من شأنه أن يضر بكمية أو نوعية الغطاء النباتي في أي منطقة مما يؤدي إلى التصحر أو تدهور البيئة البرية ويعاقب بغرامة مماثلة كل من خالف أحكام هذه المادة.