- أخبار التكنولوجيا فرنسا تسمح باستئناف بيع هواتف «آيفون 12» بعد حل مشكلة الموجات الكهرومغناطيسية
- أوروبا بوتين يُوقّع مرسوما بشأن التجنيد الإجباري واستدعاء 130 ألف للخدمة
- الرياضة 3 لجان في اتحاد غرب آسيا للغوص تذهب للكويت
- الرئيسية سمو الأمير يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات توفي بحادث فلحقته طفلته بعد ساعات.. يوتيوبر يبكي السعوديين
- الرئيسية سمو ولي العهد يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات الكويت تدين وتستنكر الهجمات الغادرة في باكستان
- شرق أوسط قوة دفاع البحرين تنعى ضابطاً تُوفي متأثراً بإصابته بعد الهجوم الحوثي
- مجلس الأمة السعدون يعزي نظيريه الباكستانيين بضحايا هجومين إرهابيين
- أوروبا الاتحاد الأوروبي يدرس استعدادات توسيع التكتل
مستشفى الفروانية يوضح بشأن ما يتداول عن إهمال في حالة مريضة
وزير الخارجية السعودي: المملكة مستعدة للتوسط في الأزمة الروسية الأوكرانية
مذكرة اللجنة «الصحية والاجتماعية» البرلمانية لتطوير العمل التعاوني
مذكرة اللجنة «الصحية والاجتماعية» البرلمانية لتطوير العمل التعاوني
فضلت الصحية والاجتماعية البرلمانية اعداد اقتراح بقانون لتطوير العمل في القطاع التعاوني بعدما لاحظت أن هناك قصورا تشريعيا يعوق التطور المنشود.
وأعدت اللجنة مذكرة تتعلق بتكليف المجلس اللجنة ببحث موضوع تطوير العمل في القطاع التعاوني.
وجاء في المذكرة التي حصلت عليها «الراي» أن لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل سعت من خلال تكليفها من قبل مجلس الأمة إلى بحث موضوع العمل في القطاع التعاوني لغايات تطوير وتنظيم العمل التعاوني والنهوض بالجمعيات التعاونية وتعزيز الاستفادة منها في كمؤسسات وطنية، فقد جاء هذا الاقتراح بقانون لتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية «حيث إن القانون الحالي لا يلبي الاحتياجات ولا يواكب التغيرات في سوق العمل ودعم العمالة الوطنية ولا يواكب التشريعات الجديدة مثل حماية المنافسة وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم المنتجات الوطنية».
وأضافت المذكرة أنه في سبيل تحقيق التطوير قامت اللجنة بتكليف المكتب الفني بإعداد مسودة اقتراح بقانون في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية على النحو التالي:
المادة الأولى
تعدل المادة 38 من المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 المشار اليه، ونصها الآتي:
مادة 38:
«يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف دينار كل من يخالف أحكام المادة 40 مكرراً من هذا القانون. كما يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف دينار كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له».
المادة الثانية
تضاف مواد جديدة بأرقام 7 مكرراً و 39 مكرراً و 39 مكرراً،أ، و 40 مكرراً، و 40 مكرراً أ) إلى المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 المشار اليه، ونصها الآتي:
مادة 7 مكرراً:
«تلتزم الجمعيات التعاونية بنظام وهيكل إداري ووظيفي موحد، ويراعى فيه حجم الجمعية وملاءتها المالية».
مادة 39 مكرراً:
«تلتزم الجمعيات التعاونية بتكويت جميع الوظائف الإشرافية والإدارية والفنية في الجمعيات التعاونية وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، ويصدر قرار من الوزير بتحديد تلك الوظائف. وتكون الأولوية في التعيين للكويتيين، فإن لم يتوافر من تنطبق عليه شروط شغل الوظيفة تكون الأولوية لأبناء الكويتيات، ثم للمقيمين بصورة غير قانونية، ثم لأبناء مجلس التعاون الخليجي ثم لغيرهم من المقيمين في دولة الكويت».
مادة 39 مكرراً أ:
«يكون التعيين في الجمعيات التعاونية والمشتركة والاتحادات التعاونية من خلال إعلان موحد، وتشكل الوزارة لجنة للنظر في التعيينات يُراعى في تشكيلها تمثيل الوزارة وديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية واتحاد الجمعيات التعاونية».
مادة 40 مكررا
«يصدر الوزير قراراً يلزم فيه الجمعيات التعاونية بشراء وتسويق المنتجات الوطنية الزراعية والصناعية والغذائية وأي منتجات وطنية أخرى، ويبين فيه نسبة الشراء وإجراءاته والرقابة عليه وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية».
«تلتزم الجمعيات التعاونية بتخصيص مكان بارز وواضح لعرض وتسويق المنتجات الوطنية بما لا تقل نسبته عن 10 في المئة من مساحة العرض في الجمعيات التعاونية».
مادة 40 مكرراً أ:
«يجوز منح رئيس الجمعية أو أي من أعضاء مجلس إدارتها تفرغاً كلياً أو جزئياً من الوظيفة التي يعمل بها، وذلك وفق قرار يصدر من الوزير الشؤون الاجتماعية بعد موافقة جهة العمل التابع لها».