الأحد 23 يوليو 2023

معرفي: المرشح كويتي بصفة أصلية.. و8 سنوات فقط مدة عضويته

معرفي: المرشح كويتي بصفة أصلية.. و8 سنوات فقط مدة عضويته

معرفي: المرشح كويتي بصفة أصلية.. و8 سنوات فقط مدة عضويته

تقدم عضو مجلس الأمة النائب داود معرفي باقتراح بقانون في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، أن يكون المرشح للعضوية كويتي بصفة أصلية وأن لا تتجاوز مدة عضوية الفائز بالمقعد أكثر من 8 سنوات متصلة أو منفصلة، ولا يحق له الترشح بعد تجاوز هذه المدة.

وجاء نص الاقتراح كالآتي:

الاقتراح بقانون باستبدال المادة (19) من القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة. – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له، – وعلى القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له، – وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه: – مادة أولى – يستبدل نص المادة (19) من القانون رقم (35) لسنة 1962 المشار إليه ليصبح النص على النحو الآتي: ” (مادة 19): يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الأمة أن تتوافر فيه الشروط الآتية: أ – أن يكون كويتي بصفة أصلية وأن يكون من أب كويتي بصفة أصلية انحدر من آباء وأجداد استوطنوا الكويت قبل عام 1920. ب – أن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب وتتوافر فيه شروط الناخب. ج – أن لا تتجاوز مدة عضوية الفائز بمقعد مجلس الأمة أكثر من ثمانية سنوات متصلة أو منفصلة، ولا يحق له الترشح بعد تجاوز هذه المدة. – مادة ثانية – يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون. – مادة ثالثة – على مجلس الوزراء والوزراء – كلٌ فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون أمـيـر دولـة الـكويـت نواف الأحمد الصباح المذكرة التوضيحية للاقتراح بقانون باستبدال المادة (19) من القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة. نصت المادة (19) من القانون رقم (35) لسنة 1962 المشار إليه وفق الوارد بها تحديداً حسب ما أورده المشرع نفسه فيمن يرشح نفسه لانتخابات مجلس الأمة هو أن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخابات وبالتالي نجد أن هذه المادة في وضعها الحالي جاءت بالمخالفة لنص المادة (82) من الدستور الكويتي والتي اشترطت في البند (أ) منها أن يكون المرشح لمجلس الأمة كويتي الجنسية بصفة أصلية وهو نفس الجملة التي نصت عليه الفقرة (أ) من المادة (2) من قانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وفقاً للقانون، والمعنى هنا واضح وجلي وهو ما نؤكد عليه، حيث أن الدستور الكويتي اشترط وفق المادة سابق الإشارة إليها أن يكون المرشح كويتي بصفة أصلية أي أن يكون المرشح من أب كويتي بصفة أصلية ومندرج من أصول كويتية، ولم يكتف بذلك فحسب بل أضاف شروط أخرى مقررة وفقاً لقانون الجنسية الذي قرر في مادته الأولى حينما عرفت الفرد الكويتي بصفة أصلية أنه هو من يكون فرع اندرج من أصول توطنت بالكويت قبل عام 1920 وليس ذلك فحسب بل حافظوا على إقامتهم العادية وأضافت المادة الثانية من قانون الجنسية وعرَّفت الكويتي بصفة أصلية أنه من ولد في الكويت أو في الخارج لأب كويتي. وعليه تكون المادة (19) من قانون الانتخابات الحالي جاءت بالمخالفة للدستور وقانون الجنسية واللائحة الداخلية لمجلس الأمة، فجعلت من أمضى على تجنسه (20) عاماً الحق في الانتخاب والترشح وبالتالي خالفت نص المادة (82) من الدستور الكويتي والمذكرة التفسيرية لها والتي بيَّنت من هو الشخص الكويتي بصفة أصلية وأبانت مدى الاختلاف بينه وبين الشخص الذي اكتسب الجنسية بطريق التجنس وبهذا النص الدستوري يبطل العمل بأي نص تشريعي قائم يسمح للمتجنس بممارسة حق الترشيح لعضوية مجلس الأمة أيا كانت المدة التي مضت على تجنسه، وهذا التفريق بين الوطني الأصلي أو الأصيل والوطني بالتجنس أمر وارد في الدساتير عامة في شأن ممارسة الحقوق السياسية وهو تفريق تحدده أغلبية الدساتير بعدد معين من السنين تعتبر فترة تمرين على الولاء للجنسية الجديدة، كما أن فيه ضمانات للدولة أثبتت التجارب العالمية ضرورتها. وعليه فإنه في ظل المادة (19) من قانون الانتخاب الحالي قد يُسمح لغير المنطبقة عليهم الشروط المنصوص عليها في المادة (82) من الدستور وفي المادة (2) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة حق الترشح لعضوية مجلس الأمة، وهذا ما لم يقصده الدستور الكويتي أو قانون التجنيس أو المشرع. واستناداً لما سبق وحفاظاً على الدستور وقانون الجنسية واللائحة الداخلية لمجلس الأمة من أي عبث يقع بواسطة من ليس لهم حق الترشيح لعدم انطباق الشروط الواردة بقانون الجنسية عليهم الأمر الذي معه كان يقتضي تعديل نص المادة (19) من قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة بعد استبداله بالنص صراحة في الفقرة (أ) من هذا المقترح على «أن يكون كويتي بصفة أصلية وأن يكون من أب كويتي بصفة أصلية انحدر من آباء وأجداد استوطنوا الكويت قبل عام 1920» لمنع أي لبس وكشف أي غموض بمن يحق له الترشح لعضوية مجلس الأمة. وقد بيَّنا في هذا المقترح في الفقرة (ب) منه بالإضافة على النص الحالي للمادة (19) بأنه «يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الأمة أن يكون اسمه مدرجاً في جداول الانتخاب.» حيث أُضيفت عبارة (وتتوافر فيه شروط الناخب)”، وهو ما أكدت عليه الفقرة (ب) من قانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، فالأولى أن تكون هذه العبارة واردة بقانون الانتخابات نفسه. بينما تم استحداث الفقرة (ج) – «أن لا تتجاوز مدة عضوية الفائز بمقعد مجلس الأمة أكثر من ثمانية سنوات متصلة أو منفصلة، ولا يحق له الترشح بعد تجاوز هذه المدة»، فحالياً لا يوجد حد أدنى للبقاء في عضوية مجلس الأمة فيمكن للعضو الذي سبق وترشح وفاز أن يترشح في كل فصل تشريعي مدى الحياة، طالما وجد من يصوت له وكلما جرى إعادة الانتخابات بمجلس الأمة، مستندين في ذلك على الفقرة الثانية من المادة (83) للدستور التي تنص على أن (والأعضاء الذين تنتهي مدة عضويتهم يجوز إعادة انتخابهم.)، وعليه فإن ذلك يعني جواز ترشح العضو ممن سبق وفاز بأن يترشح مدى الحياة في كل فصل تشريعي جديد وكلما حالفه الفوز في كل مرة بالانتخابات، ويضمن له مقعد دائم، وحتى في حال فاز عدة مرات وضمن له مقعد لسنوات عديدة، وفي كل الأحوال بناء على هذه الفقرة من المادة (83) من الدستور يمكنه الترشح والحصول على أصوات وإن لم يفز بعدد الأصوات وبالتالي سوف يُحرم غيره من أصوات كان يمكن أن يحصل عليها المرشحين في نفس الدائرة، وفي العادة مردُّ ذلك يعود إلى أسباب عديدة منها أن المرشح ينتمي إلى طائفة أو قبيلة أو يمتاز ببعض الامتيازات التي تجعل أبناء الدائرة إما مجبرين أو لانتمائهم لشخص المرشح أو محاباة له أو للوقوف ضد مرشحين آخرين، أو لأي غرض آخر قد لا يحقق أدنى مستوى من الديمقراطية الحرة المنشودة من الانتخابات لعضوية مجلس الأمة، وكما نلاحظ فإن الفقرة الثانية من المادة (83) من الدستور منحت الجوازية في تكرار الترشح وتركت الباب مفتوح ولا يمنع ذلك من التصدي لهذه الجوازية من تحديدها طالما لن تخالف الدستور في أحكامه فالجواز لا تعني إلزامية، إذا أوجدنا نص قانوني يحدد مدة العضوية بمجلس الأمة، وحيث أننا بهذا الصدد اقتراحنا بهذا القانون بتحديد مدة لا تتجاوز ثمانية سنوات في عضوية مجلس الأمة أو في حق الترشح بعد يوم واحد من مرور ثمانية سنوات على عضوية النائب بمجلس الأمة، وذلك بقصد إعطاء فرصة لطرح آراء واستراتيجيات وأفكار حديثة من قبل مرشحين لم يسبق لهم أن فازوا بعضوية مجلس الأمة أو لن يستطيعوا الحصول على مقعد بمجلس الأمة طالما هناك فرص للحصول على مقعد دائم (ومحتكر) إن صح التعبير لأشخاص محددين بعينهم في كل فصل تشريعي، وهو ما أثبتته الأيام والفصول التشريعية السابقة من بقاء الأغلبية ممن فازوا ومستمرين من مجالس تجاوز بقائهم في عضويتها لأكثر من ثلاثين أو عشرين سنة، ومع تقديرنا كل مرشح مستمر بعضوية مجلس الأمة فهؤلاء لن يقدموا الجديد لصالح الوطن ولن تكون لديهم رؤيا متقدمة في ظل التوجهات العالمية الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والتكنولوجية التي يحتاج لها الوطن لتقدمه وازدهاره ولمواكبة التطورات العالمية المتلاحقة ولمواجهة الأزمات المتلاحقة محلياً ودولياً، فأي وطن دائماً يحتاج لدماء متجددة تراعي مصالح البلاد والعباد، وقد شهدنا جميعاً الأزمات المتلاحقة في آخر عشرين سنة الماضية مما يحدث في مجالس الأمة السابقة بسبب استمرار غالبية الأعضاء في المجلس دون حدوث أي تغيير يُذكر في انتخاب أعضاء جُدد من المواطنين الذين يملكون أفكار ورؤى تهم الوطن والمواطنين، وهو في رأينا أحد أسباب عدم استحداث واصدار تشريعات تواكب تطور الأوضاع الراهنة والمستقبلية المتلاحقة محلياً ودولياً، فالتغيير مطلوب ومرغوب وهو ما دفعنا لتقديم هذا المقترح بكل إصرار. وعليه.. بموجب هالفقرة (ج) من المادة الأولى من هذا المقترح يحق لكل كويتي ينطبق عليه حق الانتخاب والترشح أن يضمن له العضوية بمجلس الأمة في حالة فوزه لمدة ثمانية سنوات متصلة أو منفصلة، ونقصد بذلك أن المرشح الذي فاز مثلا بفصل تشريعي لمدة 4 سنوات وفاز بفصل تشريعي دام سنة أو سنتين أو ثلاثة أو أقل من أربع سنوات بسبب حل المجلس أو إبطاله أو لأي سبب آخر لم يصل إلى ثمانية سنوات فإنه يحق له أن يترشح لفصل تشريعي آخر فإن فاز فيمكنه في هذه لحالة فقط أن يتجاوز ثمانية سنوات، فالأمر يتعلق بمدة بقائه عضواً بمجلس الأمة، وحيث أنه لم يتجاوز الثمانية سنوات فمن حقه الاستمرار بالترشح أو البقاء بالمجلس حتى انتهاء عضويته لو تجاوزت هذه السنوات.

جميع الحقوق محفوظة